الشيخ سيد سابق

572

فقه السنة

ترك ما يقوم به معاشه : وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه من مسكن فلا تباع داره ( 1 ) التي لا غنى له عنها . ويترك له من المال ما يستأجر به خادما يصلح لخدمة مثله . وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به . وإن كان محترفا يترك له آلة الحرفة . ويجب له ولمن تلزمه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة . قال الشوكاني : يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول . وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال : لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركه هو ومن يعول لا يجدون ما لا بد لهم منه ، ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك . 1 . ه‍ الحجر على السفيه ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه . قال الله تعالى :

--> ( 1 ) هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد . وذهب الشافعي ومالك إلى أن داره تباع في هذه الحالة .